محمد جواد المحمودي
273
ترتيب الأمالي
( 5438 ) « 3 * » - أبو جعفر الطوسي قال : أخبرنا أبو الحسين علي بن محمّد بن عبد اللّه بن بشران المعدّل قال : حدّثنا عثمان بن أحمد الدقّاق إملاءا قال : حدّثنا جعفر الخيّاط
--> - فيه يحيى بن سليم . وروى عبد الوهاب الثقفي وعبد اللّه بن نمير وغير واحد ، عن عبيد اللّه بن عمر ، عن عبد اللّه بن دينار ، عن ابن عمر ، عن النبيّ ، وهذا أصحّ من حديث يحيى بن سليم . وأخرجه الطبراني في المعجم الأوسط : ح 1341 من طريق يحيى بن سليم الطائفي ، عن إسماعيل بن اميّة ، عن نافع ، عن ابن عمر . ورواه عمرو بن دينار عن ابن عمر : أخرجه ابن حبّان في الثقات : 8 : 4 من طريق شعبة ، والطبراني في المعجم الكبير ( 13625 ) وفي الأوسط ( 50 ) من طريق سفيان الثوري ، كلاهما عن عمرو بن دينار ، عن ابن عمر . ورواه عبد اللّه بن دينار ، عن ابن عمر ، أخرجه مالك في الموطّأ : 2 : 782 ، الشافعي في مسنده : 2 : 72 ، 73 ( بترتيب السندي ) ، والطيالسي في مسنده : ( 1885 ) ، وعبد الرزاق في المصنّف : ( 16138 ) ، والحميدي في مسنده : ( 639 ) ، وأحمد في مسنده : 2 : 9 و 79 و 107 ، والبخاري ( 2535 ) ، وأبو داوود في السنن : ( 2919 ) ، وسعيد بن منصور في السنن : ( 276 ) ، وابن أبي شيبة في المصنّف : 4 : 313 / 20457 و 6 : 302 / 31599 ، ومسلم في صحيحه : ( 1506 / 16 ) ، والترمذي في جامعه : ( 1236 ) ، والنسائي في السنن الكبرى ( 6415 و 6416 ) وفي المجتبى : 7 : 306 ، وابن ماجة في السنن : ( 2747 ) ، والدارمي في السنن : 2 : 256 ، وابن الجارود في المنتقى : ( 978 ) ، والطبراني في المعجم الكبير : ( 13626 ) وفي المعجم الأوسط : ( 1542 ) ، وابن حبّان في صحيحه : ( 4948 و 4949 ) وفي الثقات : 8 : 4 ، وابن عدي في الكامل : 1 : 76 و 170 و 4 : 161 و 298 ، وأبو نعيم في الحلية : 7 : 331 - 332 ، والبيهقي في السنن الكبرى : 10 : 292 وفي المعرفة ( 20493 و 20494 ) ، والبغوي في شرح السنّة : ( 2225 و 2226 ) . قال ابن الأثير في النهاية : 5 : 227 : وفيه : « أنّه نهى عن بيع الولاء وهبته » يعني ولاء العتق ، وهو إذا مات المعتق ورثه معتقه ، أو ورثة معتقه ، كانت العرب تبيعه وتهبه فنهي عنه ، لأنّ الولاء كالنسب ، فلا يزول بالإزالة . ( 3 * ) - تقدّم تخريجه في باب السفلة ( 49 ) من كتاب العشرة : ج 7 ص 211 ح 1 .